الشيخ باقر شريف القرشي

181

العمل وحقوق العامل في الإسلام

مع اختلاف الأغراض في ذلك ، ومع عدم التعيين تبطل المزارعة . ( 12 ) - تحديد الأرض ولا بدّ من تحديد الأرض التي وقع الاتفاق على زراعتها ، ومع عدم بيان التحديد تفسد المزارعة وذلك للزوم الغرر المفسد للمعاملة . ( 13 ) - تعيين المصارف ولا بد من تعيين من يقوم بالمصارف وسائر اللوازم التي تحتاج إليها المزارعة فهل هو صاحب الأرض أو الفلاح ، ومع الاهمال تبطل المزارعة . وذهب الشيخ الطوسي إلى أن البذر لا بد أن يكون من صاحب الأرض خاصة . هذا موجز الكلام في أحكام المزارعة ، وهناك بحوث مهمة ذكرها الفقهاء تتعلق في ضمان حقوق الفلاح وصاحب الأرض ، وتلزم كلاً منهما أن يسير على وفق ما شرط عليه ، وليس لهما أن يخالفا ذلك . وعلى أي حال فان الفلاح في الاسلام حر كريم غير مستعبد لأحد يملك نتاجه ويستولي على ثمرة أتعابه من دون أن يكون سلطان لأحد عليه .